منتديات نارتو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكم فى منتديات نارتو يوجد لدينا برامج افلام العاب و منتديات ناروتو العربى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ارشاد المسلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
gelan
عضو تحت التدريب
عضو تحت التدريب
gelan


ذكر عدد الرسائل : 66
العمر : 24
العمل/الترفيه : الرسم
تاريخ التسجيل : 18/07/2012

ارشاد المسلم Empty
مُساهمةموضوع: ارشاد المسلم   ارشاد المسلم Emptyالأحد يوليو 22, 2012 3:02 am


بسم الله الرحمان الرحيم
الجزء الثاني من موضوع ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
اتمني واخاطب الرجال ومن كان به ذرة من حياء ان يرد علميا ويبين الخطأ وبدليله واما الرد حبا في الرد فليحتفظ به لنفسه واما من به سفاهة والشاتمين فذنوبي كثيرة اعينوني علي حملها
[size=25]القتل الخطأ

+احسن تعريف وقفت عليه لتعريف القتل هو القول
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .مثل أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ]
، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ وايضا كمن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0

فمن فعل هذا الفعل وجب عليه
1. الدية
2. الكفارة

والدليل قوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )النساء:92)
وهنا ملا حظة هامة
وهي ان الدية تجب علي العاقلة والعاقلة هم عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
ولكن هل الجاني يتحمل جزء من الديــة أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحـمه الله
وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
ولكن اذا تعذر علي العاقلة دفع الدية فهل يتوجب علي الجاني دفع الدية من ماله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الديــة من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام .
وهنا قد يطرج احدنا سؤالا لماذا وما الحكمة في أن الدية يدفعها الا هل ولا يدفعها الجاني والامر يعود والله اعلم لحكمة وهي ان تكون هناك نصرة وتعاون وتأزر بين المسلمين
الكفارة
لغة هي الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
واصطلاحا هي الفداء الذي يفدي به نفسه
? ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجـد
2. فصيام شهرين متتابعين


الكفارة الا ولي وهي عتق الرقبة قد تكون منعدمة الان ومتعذرة والسؤال هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب
وعليه اذا لم يجد رقبة يعتقها وجب عليه الشرط الثاني من الكفارة وهو الصيام صيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل
الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2. مرض لا يُرجى برئه
- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم
وإلا سقط عنه لعجزه
- وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقاً .( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)
هل يقدر ان يطعم ستين مسكين اذا لم يقدر علي الصيام
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى : ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك .
وبقيت نقطة اخيرة وهي إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
قد يلا حظ القاري اني رغم ان الموضوع مفصول فيه من قرون وتكلم عنه اغلب العلماء الا ولون ورغم ذلك اعتمدت علي علماء متأخرين وخاصة ابن باز والعثيمين والهدف هو الدفاع عنهم امام سعيد سعدي ورضا مالك[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gelan
عضو تحت التدريب
عضو تحت التدريب
gelan


ذكر عدد الرسائل : 66
العمر : 24
العمل/الترفيه : الرسم
تاريخ التسجيل : 18/07/2012

ارشاد المسلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ارشاد المسلم   ارشاد المسلم Emptyالأحد يوليو 22, 2012 3:07 am

gelan كتب:


بسم الله الرحمان الرحيم
الجزء الثاني من موضوع ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
اتمني واخاطب الرجال ومن كان به ذرة من حياء ان يرد علميا ويبين الخطأ وبدليله واما الرد حبا في الرد فليحتفظ به لنفسه واما من به سفاهة والشاتمين فذنوبي كثيرة اعينوني علي حملها
[size=25]القتل الخطأ

+احسن تعريف وقفت عليه لتعريف القتل هو القول
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .مثل أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ]
، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ وايضا كمن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0

فمن فعل هذا الفعل وجب عليه
1. الدية
2. الكفارة

والدليل قوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )النساء:92)
وهنا ملا حظة هامة
وهي ان الدية تجب علي العاقلة والعاقلة هم عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
ولكن هل الجاني يتحمل جزء من الديــة أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحـمه الله
وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
ولكن اذا تعذر علي العاقلة دفع الدية فهل يتوجب علي الجاني دفع الدية من ماله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الديــة من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام .
وهنا قد يطرج احدنا سؤالا لماذا وما الحكمة في أن الدية يدفعها الا هل ولا يدفعها الجاني والامر يعود والله اعلم لحكمة وهي ان تكون هناك نصرة وتعاون وتأزر بين المسلمين
الكفارة
لغة هي الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
واصطلاحا هي الفداء الذي يفدي به نفسه
? ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجـد
2. فصيام شهرين متتابعين


الكفارة الا ولي وهي عتق الرقبة قد تكون منعدمة الان ومتعذرة والسؤال هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب
وعليه اذا لم يجد رقبة يعتقها وجب عليه الشرط الثاني من الكفارة وهو الصيام صيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل
الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2. مرض لا يُرجى برئه
- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم
وإلا سقط عنه لعجزه
- وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقاً .( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)
هل يقدر ان يطعم ستين مسكين اذا لم يقدر علي الصيام
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى : ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك .
وبقيت نقطة اخيرة وهي إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
قد يلا حظ القاري اني رغم ان الموضوع مفصول فيه من قرون وتكلم عنه اغلب العلماء الا ولون ورغم ذلك اعتمدت علي علماء متأخرين وخاصة ابن باز والعثيمين والهدف هو الدفاع عنهم امام سعيد سعدي ورضا مالك[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ارشاد المسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نارتو :: المنتدى الاسلامى :: قسم الاسلامى العام-
انتقل الى: